علي أصغر مرواريد

562

الينابيع الفقهية

والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين : إن النية نية المدعي . البحث الثالث : في الحالف : وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بينا ، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه ولا يكفي الظن ، وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقسامة أو الدية دون قتل دابته أو ذهاب ماله . ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين إشكال وإن كان المدعى عليه حرا . ولو كان العبد لمكاتب حلف ، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ، أما لو عجز أو مات قبل نكوله فإن السيد يحلف ويثبت حقه . ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة ، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال . ولو ملك عبده عبدا فإن أحلنا الملك حلف المولى ، وإن سوغناه احتمل ذلك لأنه تملك غير مستقر للمولى انتزاعه كل وقت بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ . ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة وإن كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث ، والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم . ولو ارتد الولي منع القسامة ، فإن خالف وقعت موقعها لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا ، فإذا رجع إلى الاسلام استوفى بما حلفه في الردة ويشكل بمنع الارتداد الإرث وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية . البحث الرابع : في أحكام القسامة :